أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيف يفعل من حضر الجنازة في مسجد وقد صلى الفرض في آخر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيف يفعل من حضر الجنازة في مسجد وقد صلى الفرض في آخر
معلومات عن الفتوى: كيف يفعل من حضر الجنازة في مسجد وقد صلى الفرض في آخر
رقم الفتوى :
2888
عنوان الفتوى :
كيف يفعل من حضر الجنازة في مسجد وقد صلى الفرض في آخر
القسم التابعة له
:
الصلاة على الميت
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
بعض المصلين يأتون وقد صلوا الفرض في مساجدهم ، فإذا أقيمت صلاة الفرض في المسجد الذي سيصلى على الميت فيه ، فهل يصلون في المسجد مع المسلمين مرة ثانية ، أو يجلسون في المسجد ينتظرونهم ، والذي لم يأت إلا متأخرا ، وقد فاته ثلاث ركعات هل يصلي معهم مع خشيته فوات صلاة الجنازة؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا جاء المسلم إلى المسجد فوجد الناس يصلون ، فإن المشروع له أن يصلي معهم ، فإنها له نافلة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: (صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم فإنها لك نافلة). وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين ، وهو في منى في حجة الوداع ، لم يصليا معه في صلاة الفجر ، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: (ما منعكما أن تصليا معنا فقالا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله فقال لهما صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة). وفي الباب أحاديث كثيرة وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها فإنه يصلي معه وتكون له نافلة.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: